مائة من الإبل، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا بقرة، أو ألف من الغنم، أو مائتا حلّة، فكلّ من كان من أهل واحد من ذلك أخذ ذلك منه مع الوجود، فإن لم يوجد، أخذ أحد الأجناس الأخر، سواء كانت بقيمة الإبل أو دونها أو فوقها (1).
و قال ابن البرّاج: إن كان القاتل من أصحاب الذهب، ألف دينار جيادا، و إن كان من أصحاب الفضّة، فعشرة آلاف درهم جيادا، و إن كان من أصحاب الإبل فمائة مسنّة، قيمة كلّ واحدة منها عشرة دنانير، أو مائتا مسنّة من البقر إن كان من أصحاب البقر، قيمة كلّ واحدة منها خمسة دنانير، أو ألف شاة إن كان من أصحاب الغنم، قيمة كلّ واحدة منها دينار واحد، أو مائتا حلّة إن كان من أصحاب البز، قيمة كلّ حلّة منها خمسة دنانير (2). و هو ظاهر كلام ابن أبي عقيل.
و قد تقدّم البحث في ذلك.
و في رواية ابن سنان- الصحيحة- عن الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، إلى أن قال: «و قيمة كلّ بعير مائة و عشرون درهما أو عشرة دنانير، و من الغنم قيمة كلّ ناب من الإبل عشرون شاة» (3).
مسألة 169: قال الشيخ في (المبسوط): إذا جرحه فأجافه و أطلعها من ظهره،
قال قوم: هنا جائفتان، و منهم من قال: جائفة واحدة، و هو الأقوى، لأنّ الجائفة ما نفذت إلى الجوف من ظاهر (4).
و قال في (الخلاف): هما جائفتان، لأنّه يسمّى كلّ واحدة منهما بأنّها جائفة ما في بطنه و ما في ظهره، فيجب أن تكونا جائفتين (5).
____________
(1) المبسوط 7: 119.
(2) المهذّب 2: 457.
(3) الكافي 7: 281/ 3، التهذيب 10: 158- 159/ 635، الاستبصار 4: 259/ 976.
(4) المبسوط 7: 125.
(5) الخلاف 5: 232، المسألة 15.