النفقة، و يخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم» (1).
و الوجه: ما قاله ابن إدريس، و حمل هذه الرواية على الاستحباب دون الوجوب.
مسألة 24: قال الشيخ في (النهاية): و المسلمون يتوارث بعضهم من بعض
و إن اختلفوا في الآراء و الديانات، لأنّ الذي به تثبت الموارثة إظهار الشهادتين و الإقرار بأركان الشريعة من الصلاة و الزكاة و الصوم و الحجّ دون فعل الإيمان الذي يستحقّ به الثواب (2). و تبعه ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن إدريس (3).
و قال شيخنا المفيد: و يرث المؤمنون أهل البدع من المعتزلة و المرجئة و الخوارج و الحشوية، و لا ترث هذه الفرق أحدا من أهل الإيمان كما يرث المسلمون الكفّار، و لا يرث الكفّار أهل الإسلام (4).
و يوجد في بعض نسخ (المقنعة): و يتوارث المسلمون و إن اختلفوا في الأهواء، و لا يمنع تباينهم في الآراء من توارثهم، و إن كان بالإسلام و ظاهر حكمه يجب التوارث و تحلّ المناكحة دون الإيمان الذي يستحقّ به الثواب، و بتركه العقاب (5).
و هذه النسخة موافقة لما قاله الشيخ في (النهاية).
و قال أبو الصلاح: و لا يرث الكافر المسلم و إن اختلفت جهات كفره و قرب نسبه، و يرث المسلم الكافر و إن بعد نسبه، كابن خال مسلم و الموروث مسلم أو كافر له ولد كافر بيهودية (6) أو نصرانية أو جبرية أو تشبيه أو جحود (7) نبوّة أو إمامة، ميراثه لابن خاله المسلم دون ولده الكافر (8).
____________
(1) التهذيب 9: 368/ 1315.
(2) النهاية: 666.
(3) المهذّب 2: 160، الوسيلة: 394، السرائر 3: 270.
(4): المقنعة: 701.
(5): المقنعة: 701.
(6) في النسخ الخطية و الحجرية: يهودية. و ما أثبتناه من المصدر.
(7) في «ب» و المصدر: جحد.
(8) الكافي في الفقه: 374- 375.