خلقة المضغة و خلقتها التي تعرف بها؟ قال: «هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة، ثمَّ تصير إلى عظم» قلت: فما صفة خلقته إذا كان عظما؟ قال:
«إذا كان عظما شقّ له السمع و البصر و رتّبت جوارحه، فإذا كان كذلك فإنّ فيه الدية كاملة» (1).
و هذه الأخبار و غيرها تدلّ على أنّ مدّة التنقّل من حالة إلى أخرى من هذه الأحوال أربعون يوما، خلافا لما قاله ابن إدريس.
مسألة 94: المشهور: أنّه إذا ضرب الحبلى فماتت و مات الحمل في جوفها بعد تيقّن حياته،
وجب عليه دية الحبلى و نصف دية الذكر و نصف دية أنثى للحمل، اختاره الشيخان و سلّار و ابن البرّاج و ابن حمزة (2)، و هو أيضا قول ابن الجنيد.
و قال أبو الصلاح: و إن ألقت جنينا فاستهلّ أو تحرّك تحرّكا يدلّ على الحياة ثمَّ مات، فدية كاملة، إن ذكرا، فدية الذكر، و إن أنثى، فدية الأنثى، و إن مات الجنين المعلوم كماله و حياته من الضرب في بطنها فنصف ديته (3).
و قال ابن إدريس: الأولى استعمال القرعة في ذلك هل هو ذكر أو أنثى، لأنّ القرعة مجمع عليها في كلّ أمر مشكل، و هذا من ذلك (4).
لنا: أنّه قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) نقله الشيخ في (الخلاف) و ادّعى عليه إجماع الفرقة و أخبارهم، و أنّ أصحابنا لم يختلفوا فيه (5).
و روى يونس- في الصحيح- قال: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) على أبي الحسن (عليه السلام)، فقال: «هو صحيح» و كان ممّا فيه أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) جعل دية الجنين مائة دينار، إلى أن قال: «و إن قتلت امرأة و هي حبلى متمّ فلم يسقط ولدها، فلم يعلم أذكر هو أم أنثى، و لم يعلم
____________
(1) الكافي 7: 345/ 10، التهذيب 10: 283/ 1103.
(2) المقنعة: 762، النهاية: 778، الخلاف 5: 294، المسألة 125، المراسم: 242، المهذّب 2: 510، الوسيلة: 456.
(3) الكافي في الفقه: 393.
(4) السرائر 3: 417.
(5) الخلاف 5: 294، المسألة 125.