و باللمس و التقبيل بشهوة (1)
____________
(1):- على المشهور بين الفقهاء كما نسب إليهم، بل عن المدارك انه مما قطع به الأصحاب، و لعله للقياس على المحرم، و الا فلا دليل عليه، و مقتضى الأصل العدم، و كأنه لأجله خص الحكم في التهذيب بالجماع. و كيفما كان فان تمَّ الإجماع فهو المستند، و إلا فالأصل عدم الحرمة كما عرفت.
و اما قوله تعالى وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ (1) فهو و ان كان ظاهرا في إرادة الاعتكاف الشرعي كما في قوله تعالى:
أَنْ طَهِّرٰا بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ وَ الْعٰاكِفِينَ. إلخ (2) كيف و لو كانت الآية المباركة ناظرة إلى بيان حكم المسجد من حيث هو مسجد لا الى بيان حكم الاعتكاف لكان قوله تعالى وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ زائدا و لزم الاقتصار على هذا المقدار و لا تباشروهن في المساجد كما لا يخفى.
الا ان المراد بالمباشرة هو الجماع كما لعله الظاهر من اللفظ عرفا.
كيف و لو أريد المعنى الأعم لشمل حتى مثل المخالطة و المحادثة و اللمس و التقبيل بغير شهوة أيضا و هو غير محرم قطعا. فيكشف ذلك عن ارادة الجماع خاصة. فلا تدل الآية على حرمة غيره بوجه.
بقي شيء و هو انه قد ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد و ضربت له قبة من شعر و شمر الميزر و طوى فراشه. و قال بعضهم: و اعتزل النساء. فقال أبو عبد اللّه
____________
(1) سورة البقرة الآية 187.
(2) سورة البقرة الآية 120.