..........
____________
حيث القصر و التمام و ان العبرة في قضائهما برعاية حال الفوت لا حال الأداء فلا دلالة فيها على وجوب قضاء نفس الصلاة من غير هذه الناحية فضلا عن الدلالة على وجوب قضاء مطلق الفريضة الفائتة ليستدل بها على المقام. فالروايات قاصرة اما سندا أو دلالة.
و ربما يستدل بوجهين آخرين:
أحدهما الاستفادة مما دل على وجوب قضاء الصوم المنذور المعين لدى فوته لعذر أو لغيره كصحيحة ابن مهزيار الواردة في النذر كما تكررت الإشارة إليه فإنها ترشدنا الى ثبوته في الاعتكاف أيضا لمكان اشتماله على الصوم.
و فيه ما لا يخفى من وضوح الفرق المانع من صحة القياس. فان الصوم بنفسه متعلق للنذر في الأول. و اما في الثاني فهو شرط في صحة شيء آخر تعلق به النذر و هو الاعتكاف. فوجوبه في الأول النذر، و في الثاني الشرط، و ثبوت القضاء في أحدهما لا يستلزم الثبوت في الآخر بوجه.
فلو فرضنا ان أحدا سقط عنه الأمر بقضاء الاعتكاف المنذور لعجز و نحوه مما لا يرجى زواله، فهل يحتمل وجوب قضاء الصوم عليه استنادا الى تلك الصحيحة الدالة على وجوب قضاء الصوم المنذور؟.
ثانيهما ما ذكره كسابقه في الجواهر من انه قد ثبت القضاء لدى عروض ما يمنع عن إتمام الاعتكاف من حيض أو مرض و غيرهما مما قد اشتملت عليه النصوص و الفتاوى فيكشف ذلك عن ثبوته عند فوت الاعتكاف بأي نحو كان لعدم القول بالفصل.
و يندفع بمنع ثبوت الحكم في المقيس عليه لو أريد به القضاء بالمعنى المصطلح. أعني الإتيان خارج الوقت الذي هو المبحوث عنه في المقام